الإمام أحمد المرتضى
325
شرح الأزهار
وما حاز ( 1 ) أي إذا تحجر موضعا جاز له منع الغير من إحيائه ومن قطع أشجاره وثماره لأنه قد صار أحق به ( ولا يبطل ) حق المتحجر ( قبل مضي ثلاث سنين ( 2 ) إلا بابطاله ( 3 ) ولا بعدها ) أي ولا يبطل بعد مضي ثلاث سنين أيضا ( إلا به ) أي بإبطاله ( أو بإبطال الامام ) قال أصحابنا فإن عطلها هذه المدة كان أمرها إلى الامام يدفعها إلى من يعمرها إذا رأى ذلك وامتنع ( 4 ) هو من عمارتها قال ( عليلم ) ظاهر هذا أن حقه لا يبطل إلا أن يمتنع من عمارتها ( 5 ) قيل ( ع ) فإن كان غائبا راسله الامام ( 6 ) فإن لم يمكن أو كانت منقطعة ( 7 ) فعل ما يرى من الصلاح من إبطال حقه أو الاحياء له ( 8 ) وكذلك الحاكم ( ولا ) يبطل التحجر ( بإحيائه غصبا ( 9 ) فمن أحيا المتحجر عالما أنه متحجرا أو جاهلا لم يملكه